أمر رقم 74-2
· ج.ر عدد 8 لسنة 1974
أمر رقم 74 2 مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1393 الموافق - 16 يناير سنة 1974 يتضمن تأسيس الاجر الوطني الأدنى المضمون. 78
المادة الأولى
يحقق أجر وطنى أدنى مضمون لكل عامل من كلا الجنسين من القطاع الزراعي أو غير الزراعي العمومي لو الخاص أو المسير ذاتيا.