أمر رقم 74-18
· ج.ر عدد 16 لسنة 1974
أمر رقم 74 18 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن احداث الشركة الوطنية لترقية اسواق الجملة وانجازها وتسييرها . 246
الباب الثاني — الهدف
المادة 5
تهدف كذلك الشركة الوطنية لترقية أسواق الجملة وانجازها وتسييرها، بالتعاون مع الهيئات المختصة الى ما يلى :
المساهمة في التنظيم المعقول لشبكات توزيع المنتجات - المارة بأسواق الجملة متابعة تقدير الاحتياجات وبرمجة التموينات بالمنتجات - المارة بسوق الجملة المكاتب والشركات الوطنية والهيئات العمومية الاخرى - تعاونيات التسويق الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون بصفتهم منتجين. -