أمر رقم 74-18
· ج.ر عدد 16 لسنة 1974
أمر رقم 74 18 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن احداث الشركة الوطنية لترقية اسواق الجملة وانجازها وتسييرها . 246
الباب الثامن — احكام مالية
المادة 58
يحدد بموجب حساب المال المتداول للشركة ويخصص بصفة استثنائية لتمويل التموينات والاعباء الجارية المتعلقة بالاستغلال ما عدا مصاريف المنشآت والاستهلاكات ..