الباب الثامن — احكام مالية
المادة 56
يضع المدير العام عند قفل كل سنة مالية ميزانية وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح.
توجه هذه المستندات مصحوبة بالتقرير العام المتعلق بالنشاطات التي قامت بها الشركة خلال السنة المالية المعنية، الى وزير التجارة بعد أخذ رأى مجلس العمال.
يجب على الشركة او الوحدة ان تقوم حسب المقاييس المحددة في التشريع، باستهلاك الاموال المنقولة والعقارية بحيث يمكنها تجديدها وتزويد مال الاستهلاك الخاص بالشركة والوحدة.
ينسب مبلغ الاستهلاك لسعر كلفة الانتاج والخدمات.