أمر رقم 74-18
· ج.ر عدد 16 لسنة 1974
أمر رقم 74 18 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن احداث الشركة الوطنية لترقية اسواق الجملة وانجازها وتسييرها . 246
الباب السادس — مجلس المديرية › القسم الاول — مجلس مديرية الشركة
المادة 42
يجوز عزل اعضاء مجلس المديرية في حالة ارتكابهم خطأ جسيما اثناء ممارسة الصلاحيات المخولة لهم أو في حالة التقصير المنسوب الى سوء تسييرهم .