أمر رقم 74-18
· ج.ر عدد 16 لسنة 1974
أمر رقم 74 18 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن احداث الشركة الوطنية لترقية اسواق الجملة وانجازها وتسييرها . 246
الباب الرابع — مجلس العمال
المادة 26
يسهر مجلس العمال على حسن تسيير الشركة وعلى زيادة الانتاج وقابلية الانتاج وعلى التحسين الدائم للصنف وعلى القضاء على التبذير وعلى احترام النظام في العمل وعلى تحقيق أهداف المخطط.