أمر رقم 74-18
· ج.ر عدد 16 لسنة 1974
أمر رقم 74 18 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن احداث الشركة الوطنية لترقية اسواق الجملة وانجازها وتسييرها . 246
الباب الرابع — مجلس العمال
المادة 15
يكون مجلس عمال كل وحدة مسؤولا أمام الجماعة التي انتخبته، ويقدم تقريرا عن نشاطاته مرة على الاقل في السنة، ويكون مجلس عمال الشركة الوطنية لترقية اسواق الجملة وانجازها وتسييرها مسؤولا امام المجالس التي انتخبته .