أمر رقم 74-16
· ج.ر عدد 14 لسنة 1974
أمر رقم 74-16 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن رفع حصة الجزائر في البنك الدولى للانشاء والتعمير وتحديد كيفيات هذا الاكتتاب الاضافي 216
المادة 9
ان البضائع التي لا تكون موضوع أي تقييد ، تستورد دون حاجة لاى اجراء، شريطة مراعاة الالتزامات الخاصة التقنية والصحية المطبقة على بعض المنتجات •