الباب الاول — الزامية التامين
المادة 4
ان الزامية التأمين يجب أن تغطى المسؤولية المدنية للمكتتب بالعقد ومالك المركبة وكذلك مسؤولية كل شخص آلت له بموجب اذن منهما حراسة أو قيادة تلك المركبة، ماعدا أصحاب المراتب والاشخاص الذين يمارسون عادة السمسرة أو البيع أو التصليح أو الراب أو مراقبة حسن سير المركبات وكذلك مندوبيهم، وذلك فيما يتعلق بالمركبات المعهود بها اليهم نظرا لمهامهم ..
ويعين على الاشخاص المشار اليهم فى الفقرة الأولى والمشمولين بالاستثناء من الانتفاع بالتأمين الضامن للمركبة المعهود بها اليهم أن يؤمنوا أنفسهم بالنسبة لمسؤوليتهم الخاصة ومسؤولية الاشخاص العاملين تحت استغلالهم أو الذين توكل اليهم حراسة المركبة أو سياقتها باذنهم أو اذن أى شخص آخر معين لهذا الغرض في عقد التأمين ، وذلك عن الاضرار المسببة للغير من تلك المركبات المعهود بها اليهم والتي يستعملونها في دائرة نشاطهم المهني