أمر رقم 74-15
· ج.ر عدد 15 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-15 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الاضرار . 230
الباب الاول — الزامية التامين
المادة 3
لا تسرى الزامية التأمين المنصوص عليها في هذا لسنة 1970 ولا سيما المواد 70 و 7 و 72 و 73 منه الأمر، على النقل في السكك الحديدية .
الثلاثاء 26 محرم عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 231