الباب الثالث — الصندوق الخاص بالتعويضات › القسم الرابع — سير ومراقبة الصندوق الخاص بالتعويضات
المادة 36
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 هواري بومدين - ملحق يتضمن تحديد جدول التعويض الضحايا الحوادث الجسمانية أو لذوى حقوقهم I المرتب أو الدخل الاساسي :
ان المرتب أو الدخل المهنى المتخذ أساسا لتصنيفات التعويض المختلفة التالية لهما ، لا يمكن أن يتجاوز المبلغ السنوى المحدد ب 240000 دج • ان المرتبات الواجب أخذها بعين الاعتبار لحساب التعويضات تكون صافية من الضرائب والتعويضات غير الخاضعة لاى نوع من الضرائب • 234 الجريدة الرسمية ان الدخل المهنى يجب أن يكون صافيا من التكاليف والضرائب .
عندما لا يمكن اثبات هذا المرتب أو هذا الدخل أو اذا كان أقل من الحد الأدنى السنوى البالغ 4500 دج يتم التعويض على هذا الاساس الاخير .
2 - حساب التعويض عن العجز المؤقت عن العمل :
ان التعويض عن العجز المؤقت عن العمل يتم على أساس 80 % من المرتب أو الدخل المهني للضحية .
3 - المصروفات الطبية والصيدلانية :
ان تسديد المصروفات الطبية والصيدلانية يتم بكامله وتشتمل هذه المصروفات على ما يلى :
- مصروفات الاطباء والجراحين وأطباء الاسنان والمساعدين الطبيين ، مصروفات الاقامة في المستشفى أو المصحة ، - المصروفات الطبية والصيدلانية مصروفات الاجهزة والتبديل ،
- مصروفات سيارة الاسعاف
- مصروفات الحراسة النهارية والليلية ،
- مصروفات النقل للذهاب الى الطبيب اذا بررت ذلك حالة المضرور .
واذا تعذر على المضرور تسبيق هذه المصروفات، جاز للمؤمن منحه ضمانا بها بصفة استثنائية ..
واذا كانت الحالة الصحية للمتضرر تستدعى معالجته في الخارج بعد التحقق من ذلك بواسطة الطبيب المستشار للمؤمن، فان المصروفات المتعلقة بهذا الشأن تكون موضوع ضمان طبقا للتشريع الجارى به العمل في مادة العلاجات في الخارج 4 قاعدة الحساب الخاص بالعجز الدائم الجزئي :
ان التعويض عن العجز الدائم الجزئي أو الكلى يتم على قاعدة حساب النقطة وفقا للجدول الوارد بعده. فيحصل على الرأسمال التأسيسي بضرب قيمة النقطة المطابقة لشطر المرتب أو الدخل المهني للضحية بمعدل العجز الدائم الجزئي أو الكلى.
ويحصل على قيمة النقطة للمرتبات الداخلة في مختلف الدرجات المشار اليها في الجدول الوارد أدناه، بتطبيق القاعدة النسبية ..
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1394 ه الجدول قيمة النقطة قيمة النقطة المرتبات بالدينار المرتبات بالدينار 4.500 500 8.700 920 4.600 510 8.800 930 4.700 520 8.900 940 4.800 530 9.000 950 4.900 540 9.100 960 5.000 550 9.200 970 5.100 560 9.300 980 5.200 570 9.400 990 5.300 580 9.500 1.000 5.400 590 9.600 1010 5.500 600 9.700 1.020 5.600 610 9.900 1.030 5.700 620 10.100 1.040 5.800 630 10.300 1.050 5.900 640 10.500 1060 6.000 650 10.700 1.070 6.100 660 10.900 1080 6.200 670 100 - II 1.090 6.300 680 11.300 1100 6.400 690 II.500 1110 6.500 700 11.700 1120 6.600 710 11.900 1.130 6.700 720 12.100 1.140 6.800 730 12.300 1.150 6.900 740 12.500 1.160 7.000 750 12.700 1.170 7.100 760 12.900 1.180 7.200 770 13.100 1.190 ... 7.300 780 13.300 1.200 7.400 790 13.500 1.210 7.500 800 13.700 1.220 7.600 810 13.900 1.230 7.700 820 14.100 I.240 7.800 830 14.300 1.250 7.900 840 14.500 1.260 8.000 850 14.700 1.270 8.100 860 14.900 1.280 8.200 870 15.100 I.290 8.300 880 15.300 1.300 8.400 890 15.500 1.310 8.500 900 15.700 1.320 8.600 910 15.900 1330 الثلاثاء 26 محرم عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 235 الجدول (تابع) قيمة النقطة قيمة النقطة المرتبات بالدينار المرتبات بالدينار 16.100 1.340 20.100 1.540 16.300 1.350 20.300 1550 16.500 1.360 20.500 1.560 16.700 1-370 20-700 1.570 16.900 1.380 20.900 1.580 17.100 1.390 21,100 1.590 17.300 1.400 21.300 1.600 17.500 1.410 21.500 1.610 17.700 420 - I 21.700 1.620 17.900 430 I 21.900 1.630 18.100 440 I 22.100 1-640 18.300 1.450 22.300 1.650 18.500 1.460 22.500 1.660 18-700 1.470 22.700 1.670 18.900 1.480 22.900-1.680 19.100 1-490 23.100 1.690 19.300 1.500 23.300 1.700 19.500 1.510 23.500 1.710 19.700 1.520 23-700 1.720 19.900 1.530 230900 1-730 24.000 ويحصل على المبلغ السنوى للايراد بقسمة الرأسمال التأسيسي بمعامل الايراد المقدر حسب عمر الضحية على أساس الجدول المرفق وان حساب التعويض الواجب تخصيصه للقصر من غير أصحاب المرتبات يكون مرتكزا على الحد الادنى من المرتب وعندما يكون معدل العجز الدائم الجزئى مساويا ل 50 % فأكثر، يخصص للضحية، زيادة عن الايراد، تعويض مقابل الخسارة المحتملة في المخصصات العائلية المؤداة من الضمان الاجتماعي قبل الحادث .
5 - الضرر المتعلق بالجمال :
ان الجراحة الجمالية التي يستلزمها الضرر الجمالي تعوض بدون تخفيض، وذلك لغاية 20000 دج واذا زادت عن هذا المبلغ ولغاية 100000 دج كحد أقصى، تبقى على عاتق المؤمن مشاركة قدرها 50 %، وعلى أن لا يتجاوز التعويض 60000 دج
6 - التعويض في حالة الوفاة :
في حالة وفاة الضحية، يحصل على الرأسمال التأسيسي وذلك بأن تضرب في مائة قيمة النقطة المطابقة المرتب الضحية أو دخلها المهنى، طبقا للجدول المشار اليه في الفقرة 4 اعلاه.
وان توزيع الرأسمال أو الايراد الواجب الاداء في حالة الوفاة يتم على الوجه التالي :
الزوج أو الزوجة 30 % الأب والأم تحت الاعالة 10 % لكل من الولد الاول والولد الثاني القاصرين - والمكفولين 15 %
- لكل من الولد الثالث القاصر ومن يليه والمكفولين 10 % الاشخاص الآخرون تحت الاعالة حسب مفهوم الضمان - الاجتماعي) % 10 % ان الاولاد القصر والايتام من الابوين ينتفعون بحصص مساوية لجزء التعويض المقرر لزوج الضحية في حالة الحادث.
ولا يمكن في أي حال، أن يتجاوز مجموع النسب المئوية المذكورة أعلاه مائة في المائة من مرتب الضحية أو دخلها المهني السنوى المعتد به فاذا تجاوز هذا المجموع مائة في المائة فان الحصة التي تعود لكل صنف من ذوى الحق، تكون موضوع خفض نسبي .
ويؤدى التعويض الزاميا تحت شكل ايراد :
- عندما تترك الضحيه يتامى قصر، عندما يتجاوز الرأسمال التأسيسي للايراد 300000 دج . 7 الحد الاقصى للايراد :
ان الايراد الواجب تخصيصه للضحية أو ذوى حقوقها لا يمكن في اية حال أن يتجاوز مرتب الضحية أو دخلها المهني حين الحادث . 8 التعويض في حالة وفاة ولد قاصر :
ان التعويض في حالة وفاة الاولاد القصر الذين لا يثبت تعاطيهم نشاطا مهنيا، يؤدى لوالدهم ووالدتهم أو الوصى الشرعي على الوجه التالي :
من يوم واحد الى 6 سنوات 50000 دج من 6 سنوات الى 21 سنة 100000 دج ولا يشمل هذا التعويض مصروفات الجنازة ..
9 - الاحوال الاستثنائية :
يؤدى التعويض في الاحوال نمير المنصوص عليها في هذا الجدول وفقا للقواعد المطبقة في مادة الضمان الاجتماعي .. 236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1394
10 - الجدول الضابط لحساب السن عند السن عند معامل الايراد التاسيس التأسيس 0 18,379 34 سنة 1 سنة 18,491 35 سنة 2 سنتان 18,560 36 سنة 3 سنوات 18,549 37 سنة 4 سنوات 18,519 38 سنة 5 سنوات 18,479 39 سنة 6 سنوات 18,431 40 سنة 7 سنوات 18,379 41 سنة 8 سنوات 18,322 42 سنة 9 سنوات 18,260 43 سنة 10 سنوات 18,195 44 سنة II سنة 18,125 45 سنة 12 سنة 18,051 46 سنة 13 سنة 17.974 47 سنة 14 سنة 17,895 48 سنة 15 سنة 17,815 49 سنة 16 سنة 17,470 50 سنة 17 سنة 17,385 51 سنة 18 سنة 17,305 52 سنة 19 سنة 17,230 53 سنة 20 سنة 17,158 54 سنة 21 سنة 17,088 55 سنة 22 سنة 17,018 56 سنة 23 سنة 16,945 57 سنة 24 سنة 16,867 58 سنة 25 سنة 16,781 59 سنة 26 سنة 16,687 60 سنة 27 سنة 16,586 61 سنة 28 سنة 16,476 62 سنة 29 سنة 16,360 63 سنة 30 سنة 16,238 64 سنة 31 سنة 16,110 65 سنة 32 سنة 15.976 66 سنة 33 سنة 15,836 67 سنة الايراد السنوى العمري السن عند معامل الايراد معامل الايراد التأسيس 15,689 68 سنة 7,402 15,535 69 سنة 7,101 15,374 70 سنة 6,803 15,207 71 سنة 6,509 15,033 72 سنة 6,220 14,853 73 سنة 5,936 14,667 74 سنة 5,659 14,476 75 سنة 5,391 14,278 76 سنة 5,130 14,072 77 سنة 4,878 13,860 78 سنة 4,635 13,639 79 سنة 4,401 13,411 80 سنة 4,176 13,176 81 سنة 3,960 12,937 82 سنة 3,755 12,694 83 سنة 3,560 12,448 84 سنة 3,377 12,201 85 سنة 3,209 11,952 86 سنة 3,055 11,700 87 سنة 2,915 444 , II 88 سنة 2,789 11,185 89 سنة 2,673 10,920 90 سنة 2,566 10,650 1 سنة 2,460 10,374 92 سنة 2,352 10,094 93 سنة 2,237 9,808 94 سنة 2,114 9,517 95 سنة 1,977 9.221 96 سنة 1,828 8,922 97 سنة 1.656 8,620 98 سنة 1,473 8.315 99 سنة 1.233 8.010 100 سنة 0,935 7,706 الثلاثاء 26 محرم عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 237
11 - الجدول الخاص بالمؤمن لحساب الاحتياطات الحسابية للايرادات المؤقتة السن عند التأسيس معامل الايراد من 0 الى 1 سنة 7,224 من 1 الى 2 سنتين 9,781 من 2 الى 3 سنوات 10,095 من 3 الى 4 سنوات 9,847 من 4 الى 5 سنوات 9,460 من 5 الى 6 سنوات 8,959 من 6 الى 7 سنوات 8,419 من 7 الى 8 سنوات 7,840 السن عند التأسيس معامل الايراد من 8 الى 9 سنوات 6,752 من 9 الى 10 سنوات 5,883 من 10 الى 11 سنة 5,160 من II الى 12 سنة 4,400 من 12 الى 13 سنة 3,603 من 13 الى 14 سنة 2,767 من 14 الى 15 سنة 1,891 من 15 الى 16 سنة 0,969 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء