الباب الثالث — الصندوق الخاص بالتعويضات › القسم الثاني — حقوق والتزامات الصندوق ميدان التطبيق
المادة 31
يجوز للصندوق الخاص بالتعويضات، فضلا عن ممارسة حقه في رفع الدعوى والناجم عن حلوله القانوني في حقوق الدائن بالتعويض ضد مسبب الحادث، أو الشخص المسؤول مدنيا أن يطالب المدين بالتعويض، بأداء الفوائد المحسوبة بالمعدل الرسمي عن المدة الواقعة بين تاريخ دفع التعويضات لغاية تسديدها من طرف المدين .
و يمكنه فضلا عن ذلك مطالبة هذا الاخير، في حالة التنفيذ الجبرى بتسديد النفقات القضائية في حدود مبلغ لا يتجاوز ألف دينار.