أمر رقم 74-15
· ج.ر عدد 15 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-15 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الاضرار . 230
الباب الثاني — التعويض › القسم الثاني — التعويض عن الاضرار المادية
المادة 22
ان شروط ممارسة مهنة الخبراء بالسيارات لدى شركات التأمين والمكلفين بتقدير الاضرار المادية المسببة المركبة من جراء حادث سير تكون موضوع مرسوم يصدر بناء على تقرير لوزير المالية .