أمر رقم 74-15
· ج.ر عدد 15 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-15 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الاضرار . 230
الباب الثاني — التعويض › القسم الأول — التعويض عن الاضرار الجسمانية
المادة 20
ان طريقة تقدير معدلات العجز ومراجعتها تحدد بموجب مرسوم، وذلك بالرجوع الى التشريع الجارى به العمل في مادة التعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية.