الباب الاول — الزامية التامين
المادة الأولى
كل مالك مركبة ملزم بالاكتتاب في عقد تأمين يغطى الاضرار التي تسببها تلك المركبة للغير وذلك قبل اطلاقها للسير .
وتعنى كلمة مركبة في هذا النص كل مركبة برية ذات محرك وكذلك مقطوراتها أو نصف مقطوراتها وحمولاتها ..
ويفهم بمقطورات ونصف مقطورات ما يلى :
I المركبات البرية المنشأة بقصد ربطها بمركبة برية ذات محرك، وتكون تلك المركبات مخصصة لنقل الاشخاص أو الاشياء
2 - كل جهاز برى مرتبط بمركبة برية ذات محرك ، 3 كل آلية أخرى يمكن أن تكون مشابهة للمقطورات أو نصف المقطورات، بموجب مرسوم