أمر رقم 74-15
· ج.ر عدد 15 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-15 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الاضرار . 230
الباب الثاني — التعويض › القسم الأول — التعويض عن الاضرار الجسمانية
المادة 18
تصبح باطلة وعديمة الاثر جميع الاتفاقيات التي يتكلف بموجبها الوسطاء لقاء أجور متفق عليها مسبقا، بأن يضمنوا لضحايا حوادث السير أو لذوى حقوقهم الاستفادة من التعويضات المحددة في جدول التسعيرة المرفق بهذا الامر.