أمر رقم 74-15
· ج.ر عدد 15 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-15 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الاضرار . 230
الباب الثاني — التعويض › القسم الأول — التعويض عن الاضرار الجسمانية
المادة 15
اذا سرقت المركبة، فلا ينتفع السارق والاعوان بتاتا من التعويض. ولا تسرى هذه الاحكام على ذوى حقوقهم في حالة الوفاة، وكذلك على الاشخاص المنقولين أو ذوى حقوقهم