أمر رقم 74-14
· ج.ر عدد 13 لسنة 1974
أمر رقم 74 14 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن رفع الحد الاعلى لاصدار قطعات نقدية معدنية جديدة من فئة 5 سنتيمات و 50 سنتيما و دينار واحد المصدرة في سنة 1970 و 1971 و 1972 • 205
المادة 4
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974.
هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل