أمر رقم 74-14
· ج.ر عدد 13 لسنة 1974
أمر رقم 74 14 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن رفع الحد الاعلى لاصدار قطعات نقدية معدنية جديدة من فئة 5 سنتيمات و 50 سنتيما و دينار واحد المصدرة في سنة 1970 و 1971 و 1972 • 205
المادة 3
يرفع الحد الاعلى لاصدار القطعة النقدية من فئة دينار واحد من نوع « الثورة الزراعية ، المحدد اصلا بعشرين مليون دينار (2000000000 د.ج) بموجب الامر رقم 72 25 المؤرخ في - 27 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 الى خمسة وعشرين مليون دينار (25:0000000 : 25 د. ج) .