أمر رقم 74-13
· ج.ر عدد 13 لسنة 1974
أمر رقم 74 13 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق - 30 يناير سنة 1974 يتضمن اصدار قطعة نقدية جديدة من فئة 5 سنتيمات . 204
المادة 3
يحدد الحد الاعلى لاصدار القطعة الجديدة بمليون دينار (100000000 د. ج ) .