أمر رقم 74-13
· ج.ر عدد 13 لسنة 1974
أمر رقم 74 13 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق - 30 يناير سنة 1974 يتضمن اصدار قطعة نقدية جديدة من فئة 5 سنتيمات . 204
المادة الأولى
توضع قيد التداول من قبل البنك المركزى الجزائري عند تاريخ وحسب شروط تحدد بقرار من وزير المالية قطعة نقدية جديدة من فئة 5 سنتيمات تضرب لحساب الخزينة العامة.