أمر رقم 74-12
· ج.ر عدد 14 لسنة 1974
أمر رقم 74 12 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتعلق بشروط استيراد البضائع . 215
المادة 8
يكلف وزير التجارة بتنظيم وجمع المعلومات الضرورية لاعداد الكشوف التقديرية وبتنفيذ الرخص الاجمالية للاستيراد