أمر رقم 74-12 · ج.ر عدد 14 لسنة 1974
أمر رقم 74 12 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتعلق بشروط استيراد البضائع . 215

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.