أمر رقم 74-12
· ج.ر عدد 14 لسنة 1974
أمر رقم 74 12 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتعلق بشروط استيراد البضائع . 215
المادة 4
يمنع استيراد البضائع المدرجة في قرارات الحظر المتخذة من وزير التجارة، ماعدا البضائع التي تدرج في ترخيص اجمالي للاستيراد أو تكون موضوع مقرر استثنائي صادر من وزير التجارة .