الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة › القسم العاشر — أحكام مختلفة
المادة 88
يصبح الرسم الجزافي نافذا اجباريا ابتداء من أول يناير ويوضع كما يلى :
- في شأن الرسم الوحيد الاجمالى على الانتاج لمدة ثلاث سنوات مدنية عندما يكون رقم الاعمال السنوى الاجمالي مساويا ل 2.000 دج وأقل من 120.000 دج ولمدة سنة واحدة عندما يكون رقم الاعمال السنوى الاجمالي مساويا ل 1200000 دج وأقل من 4500000 دج .
للجمهورية الجزائرية 1351
- في شأن الرسم الوحيد الاجمالى على تقديم الخدمات لمدة ثلاث سنوات مدنية عندما يكون رقم الاعمال السنوى الاجمالي مساويا ل 120000 دج وأقل من 60.000 دج ولمدة سنة مدنية واحدة عندما يكون رقم الاعمال السنوى الاجمالي مساويا ل 600000 دج وأقل من 1500000 دج.
ولا يمكن أن يعدل الرسم الجزافي خلال الفترات المذكورة الا في حالة تغيير النشاط أو في حالة صدور تشريع جديد.
ويجدد لفترة جديدة مدتها ثلاث سنوات مدنية أو سنة واحدة حسب الحال، الا اذا ابطلته الادارة .