الباب الاول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة 7
يرخص للخزينة العمومية بالنسبة لسنة 1975 بمنح قروض لتطهير وتكوين الصندوق الخاص بالتجديد التكميلى للمؤسسات المسيرة ذاتيا والى الشركات الوطنية ...
يخضع منح القروض الخاصة بالتجديد الى المؤسسات التي تسجل عجزاء الى لائحة تقدم الى مجلس الوزراء حول اجراءات التقويم التي قامت بها سلطة الوصاية قصد وضع حد لتسيير المؤسسات المعنية الذي ينطوى على عجز .
وتقيد القروض المشار اليها فى المقطع الاول من هذه المادة كدين على الحساب الخاص رقم 408 304 بعنوان «التطهير - المالى للمؤسسات العمومية والمسيرة ذاتيا