الباب الاول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة 6
ان تمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات بما فيها استثمارات التجديد يجرى حسب النسب التي يحددها ورير المالية :
عن طريق القروض الطويلة الاجل التي تمنحها المؤسسات المالية الاختصاصية ، 2 (2) عن طريق القروض المصرفية المتوسطة الاجل والقابلة للخصم لدى مؤسسة الاصدار ،
3) عن طريق المساعدات الخارجية المعبأة من طرف الخزينة العمومية والمصارف والمؤسسات العمومية بعد اذن وزارة المالية ، للجمهورية الجزائرية 1343
(4) وعند الاقتضاء عن طريق الاموال الخاصة للمؤسسات اذا كان الامر يتعلق باستثمارات للتجديد .