أمر رقم 74-116
· ج.ر عدد 105 لسنة 1974
معدَّل
امر رقم 74-116 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المالية لسنة 1975
الباب الاول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة 5
ان نفقات التجهيز المتعلقة بالاستثمارات المخططة المؤسسات القطاع العام والقطاع الاشتراكي تحدد بالنسبة لسنة 1975 بمبلغ ستة عشر مليارا وتسعمائة وخمسة وثمانين مليون دينار (16.985.000.000 دج وفقا للجدول «د» الملحق بهذ الامر ويكون توزيع الرخص المتعلقة بتمويل هذه الاستثمارات موضوع قائمة تحدد بقرار من وزير المالية وفقا لبرنامج التخطيط السنوى •