الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة › القسم العاشر — أحكام مختلفة
المادة 55
ان معدلات الرسم على الاشهار العقاري المحدد ب 1 و 50ر0 بالمائة بموجب المادة 723 من قانون التسجيل ، قد رفعت بالتوالى الى 120 و 0.60 بالمائة وتلغى الرسوم التي تقبض بعنوان أجور محافظى الرهون العقارية خلال إجراء الاشهار العقاري .
ويحدد مبلغ وكيفيات دفع الرسوم الاخرى المقبوضة لصالح الخزينة بمناسبة الخدمات التي تقدمها مصالح الرهون الى الجمهور ، بموجب قرار من وزير المالية ".
تعديل معدل الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج المادة (1:56 يحدد معدل الرسوم الجمركية من الآن فصاعدا ب 3 % فيما يخص منتوجات التعريفة 39 02-39 02 عندما لا تصنع بالجزائر منتجات مماثلة . 2 (2) ولهذا الغرض تقسم التعريفة 02 39 الى جزئين فرعيين عنوانهما كما يلى : 02-39 أ منتوجات من النوع المصنوع في الجزائر . 02 39 ب غيرها .
3) يخصص معدل رسم جمركي نسبته 25 % الى الجزء التعريفي الفرعي 02-39 - أ - ويخصص معدل رسم جمر كي نسبته 3 % الى الجزء - الفرعي 02 – 39 ب • 3 (3) يكون القبول في الجزء الفرعي 02 39 ب خاضعا لتقديم شهادة يسلمها المسؤولون المؤهلون للهيئة الحائزة على احتكار استيراد هذه المنتوجات تبين عدم صناعة هذه المنتوجات في الجزائر وتكون هذه الشهادة تأييدا للتصريح الجمركي ...