الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة › القسم العاشر — أحكام مختلفة
المادة 51
ان العقود التي تتضمن بيع شقق داخل عمارات جماعية في اطار الادخار السكنى الى المدخرين من طرف الديوان العمومي للسكن المعتدل الكراء ، تعفى من رسم نقل الملكية المترتب على عاتق المشترى والمنصوص عليه في المادة 447 من قانون التسجيل .
الاعفاء من دفع اثمان التنازلات عن الشقق المباعة من طرف الهيئات العمومية حسب اجراءات الادخار السكنى بين أيدى موثقى العقود