الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة › القسم الرابع — أساس الضريبة
المادة 50
تدفع المبالغ المستحقة من طرف الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين عن الضريبة المترتبة على ايرادات الديون والايداعات والكفالات الى قباضة الضرائب المختلفة المعينة من طرف الادارة ويمكن أن تكون القباضة تابعة أما لمقر الشركة أو للمؤسسة الرئيسية أو للسكن ..
القسم الثامن التقادم
«المادة 51 : تخضع دعوي الخزينة فيما يتعلق بتحصيل الضريبه الى التقادم البالغ أربع سنوات والمنصوص عليه في المادة 459 من هذا القانون .
ويسرى الاجل من تاريخ وجوب دفع الرسوم والغرامات .