الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة › القسم العاشر — أحكام مختلفة
المادة 49
يلغى الرسم الوحيد المفروض على السيارات المحدث ابتداء من أول يناير سنة 1964 بموجب المادة 63 من قانون المالية المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 . وتلغى أحكام المادتين 87 و 93 من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 31 ديسمبر سنة 1967 والمتضمنة تمديد هذا الرسم الى الدراجات ذات عجلتين وثلاث واربع عجلات المزودة بمحرك ذى اسطوانة تفوق 50 سم 3 التي تستلزم رخصة سياقة • الثلاثاء 17 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية الاعفاء من الرسم الخاص ذي المعدل التصاعدي لرسم نقل الشقق المبنية في اطار الادخار السكني