الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة › القسم العاشر — أحكام مختلفة
المادة 47
ان القائمة وتعريفات المنتجات الخاضعة للرسم النوعي الاضافي لدعم الاسعار ، الملحقة بالمرسوم رقم 74-8 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 المتخذ تطبيقا للمادة 44 من الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة 1393 الموافق 28 ديسمبر 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 تعدل كما يلي :
سعر البيع المحدد للعموم ابتداء من 1973/12/31 التعريفة او مميزات 190 دج للهكتولتر 20 دج للكيلو غرام ...
ذات اسطوانة تساوى أو تقل عن 1300 سم 3 20000 دج للوحدة ذات اسطوانة تفوق 40000 دج للوحدة سم 31300 والباقي بدون تغيير .
الطابع