الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة › القسم الرابع — أساس الضريبة
المادة 42
تؤسس الضريبة على المبلغ الاجمالي للفوائد وكل الايرادات التي يستفيد منها الدائن وتجبر المبالغ المعتبرة كأساس الضريبة الى الدينار الادنى اذا لم تبلغ 10 دنانير والى مجموعة العشرات الاقل من الدنانير في حالة العكس .
القسم الخامس الاعفاءات
«المادة 43 : يعفى ما يلى من الضريبة على ايرادات الديون والايداعات والكفالات :
- فوائد المبالغ المسجلة فى دفاتر صندوق التوفير ،
- - فوائد المبالغ الناتجة عن حسابات الادخار لبناء السكن ،
- الفوائد والاستحقاقات وغير ذلك من ايرادات الديون الممنوحة بأى شكل كان من طرف المؤسسات المصرفية بواسطة أموال تحصلت عليها بابرام قروض خاضعة للضريبة ،
- الحسابات الجارية المدرجة في محاسبة مؤسسة صناعية وتجارية على شرطين وهما بأن تكون للطرفين صفة صناعي وتاجر وأن تكون العمليات المسجلة في هذه الحسابات لا تتعلق الا بعمليات مهنية ، الفوائد والاستحقاقات والايرادات الاخرى المقبوضة من طرف أو لحساب المصارف والمؤسسات المالية المماثلة لها، الفوائد المدفوعة بعنوان سندات التجهيز على الاستثمارات الايداعات لاجل والمدفوعة من الافراد للخزينة ..
الثلاثاء 17 ذو الحجة عام 1394 الجريدة الرسمية القسم السادس تسعيرة الضريبة
«المادة 44 : يحدد معدل الضريبة ب 18 % .
القسم السابع كيفيات تسديد الضريبة
«المادة 45 : تسدد الضريبة : 1 ب اذا تم بالجزائر تسديد الارباح أو تقييدها في خصوم أو أصول حساب فان المكلف يضع خلال العشرين يوما الاولى من الشهر الثالث من كل ثلاثة أشهر بين أيدى محصل الضرائب المختلفة لمقر المؤسسة كشفا مصادقا عليه يبين فيه مجموع المبالغ المستحقة بالنسبة للثلاثة أشهر السابقة والتي تكون الضريبة واجبة الاداء عنها. ويجب أداء مبلغ الضريبة حالا عن طريق الاقتطاع من المورد ، ب اذا تم خارج الجزائر تسديد الارباح أو تقييدها في خصوم أو أصول حساب أو أن تم تسديد الفوائد في الجزائر دون احداث وثيقة مكتوبة لاثباته، وبناء على تصريح بمبلغ هذه الفوائد الذي يجب قيده من طرف الدائن لدى قباضة الضرائب المختلفة في الاشهر الثلاثة الأولى من السنة التالية .
«المادة 46 : يتعين على أصحاب المصارف أو شركات القرض وعلى جميع المدينين بالفوائد وفاء الضريبة الزاميا وفقا للكيفيات المدرجة أعلاه .
ويجب عليهم مسك سجل خصوصي يقيدون فيه وفي أعمدة مستقلة ما يلى : 1 اسم صاحب اى حساب ذي فائدة يمكن أن يكون خاضع للضريبة واذا تطلب الحال رقم الحساب أو رقم قيده 2 مبلغ الفوائد الخاضعة للضريبة وذلك بعمود مستقل بالنسبة لكل صنف من الفوائد الخاضعة للضريبة بمعدل مختلف ، 3 تاريخ تسجيلهم في حساب • ان الفوائد المقيدة للحساب أو عليه تدرج في أعمدة مستقلة .
ويبقى صاحب المصرف أو شركة المقرض منزما بدفع الضريبة المتعلقة بهذين النوعين من الفوائد .
ويحدد مبلغ الضريبة الواجب الاداء في نهاية كل ثلاثة أشهر حسب البيانات الواردة في السجل الخصوصي.
«المادة 47 : يضع المدين في العشرين يوما الأولى من الشهر الثالث لكل ثلاثة أشهر بين أيدى محصل الضرائب المختلفة لمقر المؤسسة كشفا مصادقا عليه يبين فيه بالنسبة للثلاثة أشهر السابقة ما يلى :
للجمهورية الجزائرية 1347 I - بالنسبة لكل عمود مسطر حسب الفقرة 2 من المادة 45 أعلاه، مجموع المبالغ التي تستحق عنها الضريبة ، 2 مبلغ الضريبة المستحقة التي يجب تسديدها فورا .
«المادة 48 : يعاقب عن كل المخالفات الماسة بأحكام المادة 45 أعلاه بغرامة تكون على عاتق الدائن وتساوى أربعة أضعاف الرسوم التي حرمت منها الخزينة .
ومع هذا فان هذه الغرامة تكون على عاتق المدين شخصيا في كل الاحوال التي يجب فيها عليه تطبيقا للتنظيم الجاري به العمل أن يقوم باقتطاع الضريبة