الباب الاول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة 3
يرخص لوزير المالية أن يقوم :
باصدارات دائمة لسندات التجهيز على استثمارات لدى العموم تخصص لتمويل الاستثمارات ولتي تحدد شروطها بموجب قرارات ، 2 (2) باصدار سندات التجهيز بالحساب الجاري يكون الاكتتاب فيها اجباريا :
أ) في حدود احتياطاتها وذلك بالنسبة :
لشركات وتعاونيات التأمين ، للهيئات والصناديق والتعاونيات الخاصة بالضمان الاجتماعي ، للهيئات والصناديق الخاصة بالتقاعد .
الثلاثاء 17 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية
ب) في حدود مخصصات الاستهلاك بالنسبة :
للشركات الوطنية ، للدواوين وادارات الاستغلال المباشر والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي ..
للدواوين وشركات السكن المعتدل الكراء ، للمؤسسات المسيرة ذاتيا التابعة للقطاع غير الفلاحي
(3) بعمليات قروض الدولة على شكل مكشوفات وقروض و تسبيقات وباصدار سندات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتغطية مجموع تكاليف الخزينة وخاصة التكاليف المنجرة عن استهلاك الدين العمومي ،
(4) بعمليات تحويل الدين العمومي واعادة تحويل الدين العائم أو تجميده وكذلك دين الخزينة المستحق دفعه مرة واحدة •