الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة › القسم العاشر — أحكام مختلفة
المادة 38
يوقف تحصيل الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات التالية الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975.
تطبيقها بموجب قرار من وزير المالية.
رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات 05-07 الخضر القرنية اليابسة، المفصصة أو المقشرة أو المكسرة ΟΙ II دقيق الحبوب 02 II Ex سميد القمح والبشنة والحبوب الاخرى .
ΟΙ 12 بزور وفواكه زيتية ولو مفتتة.
ΟΙ 17 سكر الشمندر والقصب في حالة جماد . 02 03 - Ex 17 Ex السكر الآخر (شراب الغلوكوز والثفل) . 03 19 العجين الغذائي.