الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة › القسم الاول — مجال التطبيق
المادة 38
تطبق الضريبة على ايرادات الديون والايداعات والكفالات بالنسبة للفوائد والمبالغ المتأخرة وغير ذلك من الايرادات :
I - ديون الرهن والامتياز والديون العادية وكذلك الديون المتمثلة في الالتزامات والسندات العمومية وغير ذلك من سندات القرض القابلة للتداول باستثناء أية عملية تجارية لا تمثل الطابع القانوني للقرض ،
1 - ايداعات مبالغ الاموال التي تستحق عند الطلب أو في أجل ثابت مهما كان مودعها ومهما كان تخصيص الايداع ، 3 الكفالات النقدية - -4 الحسابات الجارية .
القسم الثاني الاشخاص الخاضعون للضريبة
«المادة 39 : تكون الضريبة على عاتق الدائن دون سواه على الرغم من أى اشتراط مخالف مهما كان تاريخه. ومع هذا فان الدائن والمدين ملزمان بالغريبة بالتضامن ..
يخضع للضريبة كل شخص طبيعي أو معنوى يحصل على فوائد أو ايرادات دين ناتج عن ايداع أو كفالة أو حساب جار.
القسم الثالث الحدث المنشىء للضريبة
«المادة 40 : تستحق الضريبة من جراء تسديد الفوائد مهما كانت طريقة تخصيصها أو من جراء قيدها في خصوم أو أصول حساب عندما يكون للدائن سكن أو مقر عاد في الجزائر أو يملك بها مؤسسة صناعية أو تجارية يكون الدين أو الايداع أو الضمان تابعا لها.