الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة › القسم العاشر — أحكام مختلفة
المادة 35
ان الجدول المبين في المادة 211 من قانون الضرائب غير المباشرة يعدل كما يلى :
الرسم الثابت الرسم القيمي وحدة التحصيل المقدار بالدينار 10 27 أ الزيوت الخفيفة والمتوسطة - المحروقات الممتازة هكتولتر 91,06 20 %
- أنواع بنزين البترول الاخرى هكتولتر 87,99 20 % وباقي الجدول بدون تغيير يحدد تاريخ سريان مفعول التعريفات المبينة أعلاه وكيفيات 1 الرسوم على رقم الاعمال الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي المترتب على الانتاج القرى الاشتراكية الفلاحية