الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة › القسم العاشر — أحكام مختلفة
المادة 31
أولا - يعدل المقطع الاول من الفقرة 3 من المادة 214 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى :
ه 3 تتضمن ايرادات رؤوس الاموال المنقولة جميع التوزيعات ..
ثانيا - يعدل المقطع الاول من الفقرة I من المادة 215 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى :
الثلاثاء 17 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية ه 1 ان المبالغ الناتجة عن التسديدات والاستهلاكات الكلية أو الجزئية والتي قامت بها الشركات الجزائرية والاجنبية على مبلغ أسهمها أو حصصها من الفوائد أو التوصية قبل انحلالها أو تصفيتها تعفى من الضريبة الاضافية عند ما لا تكتسي طابع الايرادات . »
ثالثا - يعدل المقطع الاول من المادة 217 من قانون الضرائب المباشرة كما يلي :
المادة 217 : ان العائد الذي يخصص عند تصفية شركة الى أصحاب حقوق الشركة زيادة على تقدمتهم ، لا يخضع للضريبة الا في حدود فائض تسديد حقوق الشركة الملغية على ثمن اكتساب هذه الحقوق في حالة ما اذا تجاوز هذا الثمن مبلغ التقدمة ..
الاتاوة المستوفاة لفائدة الاذاعة والتلفزة الجزائرية