الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة › القسم العاشر — أحكام مختلفة
المادة 30
تعدل الفقرة 5 - مقطع 2 من المادة 205 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : » 2 مقدار المبالغ المدفوعة الى كل من الشركاء أو المساهمين خلال السنة السابقة بعنوان الفوائد أو الارباح الموزعة أو الايرلاادات الاخرى ، ومقدار المبالغ التي وضعت تحت تصرفهم خلال نفس السنة مباشرة أو من طرف أشخاص أو شركات وسيطة وذلك على شكل سلف أو قروض أو تسبيقات، وكذلك أسماء المعنيين بالامر وألقابهم وعناوينهم . »