الباب الاول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة 2
ان المدخولات والحصائل والايرادات المقيدة في النفقات النهائية للميزانية العامة تقدر بمبلغ واحد وعشرين مليارا وتسعمائة وأربعة وتسعين مليونا وثمانمائة وخمسين الف دينار (21.994.850.000 د. (ج (ج) طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا الأمر بما في ذلك المساهمة الخاصة التي تساهم بها المؤسسات العمومية في ميزانية الدولة التي هي موضوع الجدول الملحق بالجدول «أ» ويجب أن يدفع المبلغ المفروض على كل مؤسسة الى الخزينة العمومية بنسبة الربع الى الحساب رقم 012 201 - ويتم دفع كل قسط طبقا للآجال التالية :
الاول : قبل 13 فبراير سنة 1975 الثاني : قبل 15 مايو سنة 1975 الثالث : قبل 15 غشت سنة 1975 الاخير : قبل 15 نوفمبر سنة 1975