الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة › القسم العاشر — أحكام مختلفة
المادة 28
1 تلغى المادة 79 من الامر رقم 68 654 المؤرخ في II شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969... 2 (2) تعدل المادة 37 من الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 كما يلى :
«المادة 37 : يوزع مجموع المحصول الناتج عن الدفع الاجمالى الذى هو على كلفة المشغلين والمدينين بالرواتب وكذا الضريبة المترتبة على الرواتب والاجور كما يلى :
I فيما يخص الدفع الاجمالي :
عشر (1/10) للدولة
- تسعة أعشار (9/10) للجماعات المحلية .. 2 فيما يخص الضريبة المترتبة على المرتبات والاجور :
- ثمانية أعشار (810) للدولة عشران (2/10) للجماعات المحلية .
ان حصص الدفع الاجمالى والضريبة المترتبة على المرتبات والاجور العائدة للجماعات المحلية توزع بين البلديات والولايات وصناديقها التضامنية طبقا للكيفيات المحددة بموجب قرار مشترك من وزير الداخلية ووزير المالية ..
احكام مختلفة