أمر رقم 74-116
· ج.ر عدد 105 لسنة 1974
معدَّل
امر رقم 74-116 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المالية لسنة 1975
الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة › القسم العاشر — أحكام مختلفة
المادة 27
يستفيد كذلك من هذا الحكم مشترو الشقق المباعة من طرف الهيئات العمومية للسكن حسب اجراءات الادخار السكنى وذلك بشرط تقديم شهادة مسلمة من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط تثبت أن له في الايداع مبلغ ثمن الشقة الذى ينوى التنازل عنها . وترفق نسخة هذه الوثيقة وتكون معفاة من الدمغة والتسجيل بعقد البيع . . 1 النقل بسبب الوفاة - اعفاءات