الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة › القسم العاشر — أحكام مختلفة
المادة 27
تعدل المادة : 252 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى :
«المادة 252 : يعفى من الضريبة المترتبة على المرتبات والاجور أصحاب الاجور وأصحاب المعاشات و ايرادات مدى الحياة التي لا تتجاوز مبلغها الاجمالى شهريا المجبر الى مجموعة العشرة دنانير الدنيا، 500 دج .
مقاصة نقص القيمة الناتجة عن الغاء بعض الموارد الجبائية المخصصة للجماعات المحلية توزيع الدفع الاجمالي والضريبة المترتبة على المرتبات والاجور