أمر رقم 74-116
· ج.ر عدد 105 لسنة 1974
معدَّل
امر رقم 74-116 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المالية لسنة 1975
الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة › القسم العاشر — أحكام مختلفة
المادة 26
يحدد المعدل المرفوع للضريبة المترتبة على الارباح الصناعية والتجارية كما يلى :
شركات رؤوس الاموال والمشابهة لها بما فيها الشركات المختلطة : 60 % المؤسسات العمومية : 50 % المؤسسات الصناعية أو التجارية المسيرة ذاتيا : 30 % الضريبة المترتبة على الاجور والمرتبات الاعفاءات