أمر رقم 74-116
· ج.ر عدد 105 لسنة 1974
معدَّل
امر رقم 74-116 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المالية لسنة 1975
الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة
المادة 24
تلغى المواد من 38 الى 160 من قانون الضرائب المباشرة المتعلقة بالضرائب على ايراد رؤوس الأموال المنقولة .
ومع هذا فالارباح الخاضعة للضريبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة والتي لم توزع قبل أول يناير سنة 1975 تفرض عليها الضريبة بمعدل تصفية قدره 18 % باسم الشركة .
الضريبة على ايرادات الديون والايداعات والكفالات