الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة
المادة 20
تتم تصفية القروض التي تحوزها البنوك الوطنية بعنوان تمويل السكن والتي تستفيد صراحة من ضمان الدولة حسب الكيفيات المدرجة أدناه. . تسدد القروض والتسبيقات الممنوحة لتمويل البنايات التي تكون تراث الدواوين العمومية للسكن، بطريق الخصم كدين من الحساب الخاص رقم 008-304 « القروض القديمة للسكن ..
وتسدد القروض والتسبيقات الممنوحة لتمويل البنايات التي أصبحت ملك الدولة بطريق الخصم كدين من الحساب الخاص رقم 002-302 « تسيير أملاك الدولة ..
وتكون كيفيات تطبيق هذه المادة موضوع تعليمات من وزير المالية.
الباب الثالث الاحكام الجبائية الضرائب المباشرة الرسم الخاص المترتب على زيادات القيمة المحققة بمناسبة التنازل بمقابل عن أملاك مبنية وغير مبنية أو متاجر أو كل نوع من الاستغلالات