أمر رقم 74-116
· ج.ر عدد 105 لسنة 1974
معدَّل
امر رقم 74-116 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المالية لسنة 1975
الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة
المادة 19
يخصم المبلغ الصافى للخصوم الناتجة عن تصفية « اتحادات العتاد الفلاحي » السابقة طبقا للمادة 6 من المرسوم رقم 72 202 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 من الحساب الخاص للخزينة رقم 408-304 ( الاصلاح المالى للمؤسسات العمومية والمسيرة ذاتيا و تحدد كيفيات التطبيق بموجب مقرر من وزير المالية.