أمر رقم 74-116
· ج.ر عدد 105 لسنة 1974
معدَّل
امر رقم 74-116 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المالية لسنة 1975
الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة
المادة 17
يفتح ضمن جدول حسابات الخزينة الحساب الخاص رقم 008-304 بعنوان « القروض القديمة الخاصة بالسكن ، 19 ويخصص هذا الحساب لاعادة تخطيط العمليات الخاصة بالايرادات والنفقات تصفية للقروض القديمة والتسبيقات التي منحت لتمويل السكن وتكون كيفيات تسيير هذا الحساب، موضوع تعليمات من وزير المالية .