الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة
المادة 16
ان الاقتراحات المتعلقة بميزانية التسيير للوزارات والمجالس التنفيذية للولاية والجداول التقديرية للنفقات والايرادات الخاصة بالمؤسسات التابعة للقطاع الصحى وصناديق وتعاونيات الضمان الاجتماعي وتعاونيات التأمين وهيئات وصناديق التقاعد والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى وكذلك المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجارى المستفيدة من اعانات الدولة، يجب أن تصل الى وزارة المالية قبل 30 يونيو من كل سنة .
كما يجب أن تصل الاقتراحات المتعلقة بميزانية التجهيز الى وزارة المالية وكتابة الدولة للتخطيط قبل تاريخ 30 يونيو من كل سنة ...
المدينة الى الحساب الخاص رقم 008 304 المعنون ب - القروض القديمة الخاصة بالسكن ..