أمر رقم 74-116
· ج.ر عدد 105 لسنة 1974
معدَّل
امر رقم 74-116 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المالية لسنة 1975
الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة › القسم العاشر — أحكام مختلفة
المادة 167
10.
الفقرة د : يترتب على تسليم رخصة لقيادة الدراجات | المزودة بمحرك والمحدثة بموجب المادة 202 من قانون المرور دفع أتاوة قدرها 500 دج تسدد من الطالب بلصق طابع منفصل معادل لقيمة الرسم » .
التسجيل الرسم الوحيد المفروض على السيارات والدراجات النارية